الشريف المرتضى
527
الذريعة إلى أصول الشريعة
والإقرارات ، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الأصول . فأمّا القرآن ؛ فإثباته وهو معجز دالّ على صدق الرّسالة بخبر الواحد لا يجوز ، لأنّ « 1 » الثّقة بنبوّته وصدقه لا تحصل « 2 » إلاّ مع الثّقة بمعجزته ، ولو فرضنا أنّ نبوّته « 3 » صلى الله عليه وآله « 4 » تثبت « 5 » بغير القرآن من المعجزات ؛ لجاز إثبات القرآن بخبر الواحد . فأمّا إثبات النّبوّات بخبر الواحد ؛ فإنّه غير جائز ، لأنّ ذلك ينتقض بخبر « 6 » الواحد . ولأنّه لا طريق إلى وجوب العمل بقول النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله إلاّ العلم المعجز « 7 » الدّالّ على الصّدق وحصول الثّقة . وأمّا « 8 » تفريقهم بين قبول الشّهادة « 9 » وقبول خبر الواحد ؛ فليس بصحيح ، لأنّا نقبل الشّهادة « 10 » في الحدود « 11 » وهي مختصّة بمصالح الدّين ، وخارجة عمّا يجوز فيه الصّلح والتّراضي « 12 » . وكذلك يقبل قول المفتي فيما يختصّ بمصالح الدّين « 13 » .
--> ( 1 ) - ب : - لأن ، + و . ( 2 ) - الف وب : يحصل . ( 3 ) - الف : معجزته ، ب : ثبوته . ( 4 ) - ب وج : ع . ( 5 ) - ب - : ثبتت . ( 6 ) - ب وج : ينقض خبر . ( 7 ) - الف وج : بالمعجز . ( 8 ) - الف وب : فاما . ( 9 ) - ب وج : الشهادات . ( 10 ) - ب : الشهادات . ( 11 ) - الف : - في الحدود . ( 12 ) - ج : التراخي . ( 13 ) - ب : - وخارجة ، تا اينجا .